ومثلهما ما رواه في الكافي عن إسماعيل بن الفضل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير إلا في الحرب». وما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد بسنده عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٢) «ان عليا (عليهالسلام) كان لا يرى بلبس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا». وما يظهر من المنافاة بين هذا الخبر وخبر سماعة المتقدم ـ من حيث نفى البأس وان كان فيه تماثيل في خبر سماعة واشتراط نفي البأس في هذا الخبر بما إذا لم يكن فيه تماثيل ـ فيمكن الجواب عنه بان نفى البأس في خبر سماعة محمول على نفي البأس عن التحريم خاصة وان بقيت الكراهة وهذا الخبر على نفي البأس عنهما أو بحمل ذلك الخبر على عدم الصلاة فيه وحمل هذا على الصلاة فيه.
واستثنى بعض الأصحاب لبسه للقمل قال في المعتبر : ويجوز لبسه للقمل لما روى (٣) «ان عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا الى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) القمل فرخص لهما في قميص الحرير». وقال الراوندي في الرائع : لم يرخص لبس الحرير لأحد إلا لعبد الرحمن بن عوف فإنه كان قملا ، والمشهور ان الترخيص لعبد الرحمن والزبير ويعلم من الترخيص لهما بطريق القمل جوازه لغيرهما بفحوى اللفظ. ويقوى عندي عدم التعدية. انتهى. وقال الصدوق في الفقيه «ولم يطلق النبي (صلىاللهعليهوآله) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك انه كان رجلا قملا» وتوهم صاحب الذخيرة ان هذه العبارة من تتمة خبر ابي الجارود المتقدم فذكرها في الذخيرة في ذيل الخبر المذكور وهو سهو محض بل الظاهر انها من كلام الصدوق الذي يداخل به الاخبار فيقع فيه الاشتباه ولهذا لم يذكرها المحدثان في الوافي والوسائل ، ويدل عليه ايضا ان الصدوق نقل خبر ابي الجارود في كتاب العلل عاريا من ذلك. أقول : الظاهر ان هذه الرواية المشار إليها وان اشتهر نقلها حتى في كلام الصدوق انما وردت من طرق
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٢ من لباس المصلي.
(٣) المغني ج ١ ص ٥٨٩.