والرجحان المطلق ـ ففيه انه مجرد دعوى بلا دليل بل الدليل على خلافه واضح النهج والسبيل كما حققناه في مقدمات الكتاب بالآيات والروايات ، مضافا الى ما حققه أئمة الأصول من القول بالوجوب وقد تقدم الكلام في ذلك في مواضع من الكتاب زيادة على ما في المقدمات ، وأوضحنا ان في هذا القول الذي تفرد به هذا الفاضل خروجا من الدين من حيث لا يشعر قائله عصمنا الله تعالى من زلات الاقدام وطغيان الأقلام في أحكام الملك العلام.
(المسألة الثانية) ـ قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء إلا انه لا يتأكد في حقهن كما في الرجال ، قال في المنتهى : ليس على النساء أذان ولا اقامة ولا نعرف فيه خلافا لأنهما عبادة شرعية يتوقف توجه التكليف بهما على الشرع ولم يرد. ويجوز ان تؤذن المرأة للنساء ويعتددن به ذهب إليه علماؤنا ، الى ان قال قال علماؤنا إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال وهو عورة. وقال الشيخ يعتد بأذانهن للرجال وهو ضعيف لأنها إن جهرت ارتكبت معصية والنهي يدل على الفساد وإلا فلا اجتزاء به لعدم السماع. انتهى أقول : الظاهر ان المراد من صدر كلامه هو نفي الوجوب لدلالة باقي الكلام عليه ، ويؤيده ما ذكره في التذكرة حيث قال يستحب في صلاة جماعة النساء ان تؤذن إحداهن وتقيم لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا والاستحباب في حق الرجال آكد ، ثم قال ويجزئها التكبير والشهادتان لقول الصادق (عليهالسلام) ثم نقل الخبر وسيأتي ان شاء الله تعالى (١)
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزأها أن تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله».
وعن زرارة في الصحيح (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) النساء
__________________
(١) وهو صحيح عبد الله بن سنان.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من الأذان والإقامة.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من الأذان والإقامة. والمروي عنه في كتب الحديث هو أبو جعفر «ع».