فأجاب (عليهالسلام) بأنه لو كان كذلك فإنه لا اختصاص له بالولادة بل يجري في الحيض الذي هو أحد أسباب البلوغ ايضا مع انه ليس على الأمة التقنع في الصلاة مطلقا. وفيه إشارة إلى تساوي حالها قبل الولادة وبعدها في عدم التقنع قال في الوافي في ذيل هذا الخبر : كأن الراوي ظن ان حد وجوب التقنع على النساء إذا ولدن فنبه (عليهالسلام) ان حده إذا حضن وانه ساقط عن الإماء في جميع الأحوال. انتهى وظني بعده عن سياق الخبر إلا انه دال على ما قلناه من عدم وجوب التقنع على أم الولد ولو مع وجود الولد ، وحينئذ فلا يلتفت الى دلالة المفهوم مع وجود المنطوق. واما ما ذكره في الذخيرة ـ من ان هذه الرواية لا تصلح لمعارضة الخبرين الآخرين لانه لو سلم مفهومها لم يكن واضح الدلالة على الوجوب كما لا يخفى ـ فغير متوجه وكيف لا ومفهوم الشرط لا إشكال في حجيته كما اعترف به في مواضع من كتابه وعليه المحققون من الأصوليين معتضدا ذلك بالأخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب ، والخبران المشار إليهما في كلامه وهما صحيحتا عبد الرحمن ومحمد بن مسلم الثانية مطلقتان وهذه مقيدة بناء على حجية المفهوم المذكور فلا تعارض إذ المقيد يحكم على المطلق كما هو القاعدة ، فكلام السيد لا يخلو من قوة لو لا دلالة الصحيحة المذكورة كما أوضحناه. وبالجملة فإنك قد عرفت ان مقتضى الأخبار المتقدمة في سابق هذه المسألة ان بدن المرأة كله عورة يجب ستره في الصلاة حرة كانت أو امة استثنى من ذلك ما قام عليه الدليل من الأمة بهذه الاخبار وبقي ما عدا موضع الاستثناء على الوجوب ، وبذلك يظهر لك ضعف قوله : «انه لو سلم مفهومها لم يكن واضح الدلالة في الوجوب» فان الوجوب ثابت بتلك الاخبار المشار إليها لا بهذا الخبر غاية الأمر انه قد استثنى من الوجوب في المرأة مطلقا ما قام عليه الدليل بهذه الاخبار وهي الأمة. وهذا بحمد الله سبحانه واضح لا سترة عليه.
بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها (الاولى) ـ قال في المعتبر : وهل يستحب لها القناع؟ قال به عطاء ولم يستحب الباقون لما رووه ان عمر كان ينهى الإماء عن التقنع