بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المقدمة الخامسة في لباس المصلى
وفيه مطالب (الأول) ـ في ما يجب ستره وما يتعلق به من الأحكام في المقام وفيه مسائل :
(الأولى) ـ أجمع العلماء كافة على وجوب ستر العورة في الصلاة ، ويدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور جملة من الاخبار تصريحا في بعض وتلويحا في آخر :
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة (٢) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٥٠ من لباس المصلي.