والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان حكم الإقامة أيضا كذلك ، وقال الشيخ المفيد (قدسسره) في المقنعة : ولا تجوز الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار. وهو صريح في اشتراطه القيام فيها وانها لا تجزئ مع القعود ، وقال ابن بابويه : ولا بأس بالأذان قائما وقاعدا ومستقبلا ومستدبرا وذاهبا وجائيا وهو على غير وضوء ، والإقامة على وضوء مستقبلا ، وان كان اماما فلا يؤذن إلا قائما.
أقول : والظاهر عندي من الاخبار المتكاثرة الواردة في هذا المقام هو ما ذكره شيخنا المفيد من وجوب القيام في الإقامة إلا مع العذر ، وها أنا أتلو عليك ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة :
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأرض قائم».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال نعم ولا يقيم إلا وهو قائم».
وعن احمد بن محمد عن عبد صالح (عليهالسلام) (٣) قال : «يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم. وقال تؤذن وأنت راكب ولا تقيم الا وأنت على الأرض». ورواه الكليني بسنده عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٤) مثله.
وعن ابي بصير في الموثق (٥) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) لا بأس ان تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصة أي ذات لصوص».
وعن يونس الشيباني عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «قلت له أؤذن وانا راكب؟ قال نعم. قلت فأقيم وانا راكب؟ قال لا. قلت فأقيم ورجلي في الركاب؟
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١٣ من الأذان والإقامة.