من الفوائت مع الجمع لكان وجها قويا. واما ما دلت عليه رواية موسى بن عيسى فهو محمول على الرخصة والجواز.
ثم انه مما يجب التنبيه عليه انه لا يخفى ان طعن السيد في سند خبر «من فاتته فريضة» بالضعف ليس في محله فان سنده حسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور الذي هو صحيح عندنا وعند جملة من المحققين إلا ان يكون ذلك طعنا منه في إبراهيم بن هاشم كما في غير موضع من اضطراب كلامه فيه ، لكن يرد عليه انه وصف رواية زرارة التي نقلها هنا بالصحة وفي سندها إبراهيم بن هاشم ايضا.
وقال الشهيد (قدسسره) في الدروس : ويجتزئ القاضي بالأذان لأول ورده والإقامة للباقي وان كان الجمع بينهما أفضل ، وهو ينافي سقوطه عن من جمع في الأداء إلا ان يقول السقوط فيه تخفيف أو ان الساقط أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الاولى لا الأذان الذكرى ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكرى. وهذا متجه. انتهى واعترضه في المدارك بعدم المنافاة بين الحكمين لو ثبت دليلهما.
أقول : الظاهر ان مبنى المنافاة في كلام الدروس على انه لما كان الدليل على استحباب الجمع بين الأذان والإقامة في القضاء هو حديث «من فاتته فريضة.» بالتقريب الذي ذكره العلامة في المنتهى فجعل القضاء تابعا في ذلك للأداء والحال انهم صرحوا انه لو جمع بين الفرضين في الأداء سقط الأذان للثانية فحصول المنافاة والحال هذه مما لا ريب فيه ، فان إثباتهم له في القضاء انما هو بالتفريع على الأداء كما عرفته من استدلال العلامة والحال انه في الأداء ساقط في مقام الجمع كما عرفت. والظاهر ان هذا هو مراد شيخنا الشهيد (قدسسره) بالمنافاة في هذا المقام وهو ظاهر وان كان للمناقشة في أصل دليل المنافاة مجال ـ كما عرفت ـ آنفا من عدم ظهور الدليل الذي استند اليه العلامة في ما استدل به عليه.
واما جوابه في الدروس عن الاشكال المذكور ـ بان الساقط في صورة الجمع