طاب فحكها ثم رجع القهقرى فنى على صلاته». قال «وقال الصادق (عليهالسلام) وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة».
وروى الشيخ عن عبيد بن زرارة (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول كان أبو جعفر (عليهالسلام) يصلى في المسجد فيبصق امامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه». وعن محمد بن علي بن مهزيار (٢) قال : «رأيت أبا جعفر الثاني (عليهالسلام) تفل في المسجد الحرام في ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه».
ومورد هذه الاخبار الأخيرة البصاق خاصة ، وربما صار بعض الأصحاب الى عدم كراهته لهذه الاخبار وضعف ما دل على الكراهة ترجيحا لهذه الاخبار وخص الكراهة بالتنخم لسلامة أخبار النهي عن المعارض.
قال في الذخيرة بعد نقل جملة من هذه الاخبار : ولا يخفى ان ما دل على كراهة التنخم سالمة عن المعارض واما البصاق فيعارضه الروايات المذكورة مع كونها أكثر وأقوى منه فالحكم بكراهته محل تأمل.
أقول : لا يخفى انه لا منافاة بين ما دل على الجواز وبين ما دل على الكراهة لأن المرجع إلى انه جائز على كراهة ، ومجرد كثرة الأخبار الدالة على الجواز زيادة على ما قابلها لا يستلزم المنع من تقييدها بما دل على الكراهة وان قل كما هو القاعدة الجارية في غير مقام ، إذ متى صحت الاخبار في الباب فالعمل بها كملا بحسب الإمكان أولى من طرح بعضها ، نعم يفهم من ذلك ان البصاق أخف كراهة من التنخم ، على ان ما دل من هذه الاخبار على فعل الأئمة (عليهمالسلام) يمكن استثناؤه وعدم تطرق الكراهة اليه واختصاص هذا الحكم بهم (صلوات الله عليهم) لتشرف المسجد ببصاقهم فلا كراهة في حقهم أو على بيان الجواز.
ومنها ـ قتل القمل ذكره الأصحاب ، قال في الذكرى بعد ان عد في المكروهات
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٩ من أحكام المساجد.