وتستره في هذه العبارات في جبر الخبر الضعيف بالإجماع دون الشهرة وفرقه بين الأمرين مما لا يسمن ولا يغني من جوع ، فإنه لا مدعى للإجماع في هذه المواضع التي أشرنا إليها مما اعتمدوا فيها على تلك الأخبار الضعيفة وانما المدعى شهرة العمل بها وعدم وجود الراد لها والمخالف فيها ، فتسميته له ـ في بعض المواضع التي يضطر الى العمل بها إجماعا ويجعله جابرا لضعف الخبر وفي الموضع الذي لا يرتضيه شهرة ويمنع كونه جابرا لضعفه ـ ترجيح من غير مرجح ناشئ مما ذكرناه في غير موضع مما تقدم من ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح. على ان الإجماع عنده ليس بدليل شرعي كما أشار إليه في صدر كتابه وذكر انه صنف رسالة في رده وان استسلقه تأييدا في بعض المواضع فكيف جاز له الاعتماد عليه في جبر الخبر الضعيف؟
هذا. واما ما ذكره في المعتبر ـ ومثله جمود السيد عليه في كتابه من تأييد ما ذكراه برواية أبي مريم الأنصاري ـ
ففيه (أولا) انه لا يخرج عن القياس لان المدعى الاجتزاء بأذان الإنسان نفسه متى أذن بنية الانفراد ومورد الرواية الاجتزاء بأذان الغير ، وكونه مفهوم أولوية لا يخرجه عن القياس كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب.
و (ثانيا) ما ذكره شيخنا الشهيد (قدسسره) من الفرق. وما أجاب به في المدارك ـ من ان الظاهر ترتب الاجزاء على سماع الأذان وعدم مدخلية لما عدا ذلك ـ مردود بأنه لا ريب ان ظاهر سياق الخبر ان الباقر (عليهالسلام) حين سماعه لأذان جعفر (عليهالسلام) وإقامته كان قاصدا إلى الجماعة لقوله في الاعتذار إلى المأمومين عن ترك الأذان والإقامة «إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم» يعني في حال خروجه قاصدا الى المكان الذي فيه الجماعة ، فظاهر الخبر يدل على مدخلية قصد الجماعة كما ذكره شيخنا المذكور.
واما قوله في المدارك : «والمعتمد الاجتزاء بالأذان المتقدم كما اختاره في المعتبر» فقد ظهر لك بما ذكرناه انه غير معتمد ولا معتبر ، ونزيده بأنه متى ثبت استحباب الأذان