وهو قائم متوجه إلى القبلة. وظاهره وجوب الاستقبال فيها ، ونقله في المختلف عن المرتضى في المصباح والجمل. ونقل في الذخيرة عن المرتضى انه أوجب الاستقبال في الأذان والإقامة والمنقول في المختلف انما يدل على الإقامة خاصة.
والظاهر عندي من الاخبار هو ما ذهب اليه العمدتان المذكوران من وجوب الاستقبال في الإقامة لما تقدم في رواية يونس الشيباني ورواية سليمان بن صالح ، والتقريب فيهما انهما دلتا على ان الإقامة من الصلاة والداخل فيها داخل في الصلاة فيشترط في الإقامة ما يشترط في الصلاة من الشروط المتقدمة ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك ان شاء الله تعالى يقطع مادة الاستبعاد.
ويكره الالتفات بالأذان عندنا يمينا وشمالا سواء كان على المنارة أم لا خلافا للعامة قال في المنتهى : المستحب ثبات المؤذن على الاستقبال في أثناء الأذان والإقامة ويكره له الالتفات يمينا وشمالا ، وقال أبو حنيفة يستحب له ان يدور بالأذان في المأذنة وقال الشافعي يستحب له ان يلتفت عن يمينه عند قوله «حي على الصلاة» وعن يساره عند قوله «حي على الفلاح» (١).
أقول : روى في كتاب دعائم الإسلام عن علي (عليهالسلام) (٢) قال : «يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة فإذا قال «حي على الصلاة حي على الفلاح» حول وجهه يمينا وشمالا». والظاهر حمله على التقية لموافقته لقول الشافعي المذكور.
(الثالث) ـ لو وقع التشاح في الأذان فقد صرح جملة من الأصحاب بأنه يقدم الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها معرفة الأوقات لأمن الغلط منه وتقليد أصحاب الأعذار له ومع التساوي يقرع بينهم.
قال في الروض : والاولى تقديم العدل على الفاسق والمبصر على الأعمى وجامع
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات ص ٢٣٠ و ٢٣١.
(٢) البحار ج ١٨ الصلاة ص ١٧٥.