عن الحسين بن علوان عن الصادق عن أبيه (عليهماالسلام) (١) «ان عليا (عليهالسلام) سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به». وإطلاق نفي البأس شامل لما نحن فيه.
و (ثالثا) ـ استلزام ذلك المنع من ثوب يعرق فيه الإنسان نفسه لنفسه وغيره أو ثوب يمخط فيه أو يبصق فيه ، والمنع من المصافحة والمعانقة في البلاد الحارة مع العرق فيهما أو أحدهما ، واللوازم كلها باطلة منفية بالآية والرواية للزوم الحرج والعسر (٢).
واما بالنسبة الى ما لا نفس له فلما تقدم من عدم تبادر ذلك من العنوان المذكور وعدم عد شيء مما لا نفس له في عداد تلك الافراد ، وأصالة العدم حتى يقوم الدليل الواضح البيان ، ولأن إطلاق الألفاظ في الأحكام الشرعية انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة دون الفروض النادرة ، ولانه لو تم ذلك الزم الحكم بالمنع من الصلاة في الثوب والبدن الذي عليه فضلة الذباب ولزوم الحرج به ظاهر. ويعضد ذلك بابين وجه جواز الصلاة في الحرير الممزوج اتفاقا وما لا تتم الصلاة فيه وان كان خالصا على المشهور مع انه من فضلة ما لا يؤكل لحمه. وبذلك يظهر لك جواز الصلاة في الثوب الذي يسقط عليه العسل أو الشمع المتخذ منه وما يوضع منه تحت فص الخاتم ونحو ذلك. والله العالم.
تلخيص
قد ظهر مما قدمنا من الأبحاث وما سيأتي في المقام الثالث ان شاء الله تعالى ان ما دلت عليه موثقة ابن بكير المتقدمة (٣) من عموم التحريم في فضلة ما لا يؤكل لحمه لا بد فيه من ارتكاب التخصيص والتفصيل ، فان منه ما يجب إخراجه من هذه القاعدة كفضلات الإنسان وفضلات غير ذي النفس السائلة ، ومنه ما يجب استثناؤه للاخبار وإجماع الأصحاب كالحرير المنسوج بغيره ونحوه مما سيأتي والخز ، ومنه ما يجب إبقاؤه
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من النجاسات.
(٢) ج ١ ص ١٥٥.
(٣) ص ٥٨.