(المسألة الثالثة) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا بأس ان يصلي الرجل في الموضع النجس إذا كانت النجاسة لا تتعدى الى ثوبه أو بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا.
والكلام في مقامين (الأول) انه قد نقل عن ابي الصلاح انه اشترط طهارة مواضع المساجد السبعة ، وعن المرتضى (رضياللهعنه) انه اعتبر طهارة مكان المصلي ، وربما نقل عنه انه اعتبر طهارة ما يلاصق البدن وان لم يسقط عليه. فاما القول الأول من هذين القولين فلم نقف له على دليل ولم ينقلوا له دليلا وقائله أعرف به. واما الثاني فنقلوا ان قائله احتج بنهيه (صلىاللهعليهوآله) عن الصلاة في المجزرة وهي المواضع التي تذبح فيها الانعام والمزبلة والحمامات وهي مواطن النجاسة (١) فتكون الطهارة معتبرة. وأجيب عن ذلك بأنه يجوز ان يكون النهي عن هذه المواضع من جهة الاستقذار والاستخباث الدالة على مهانة نفس من يستقر بها فلا يلزم التعدية إلى غيرها ، وبالجملة فإن النهي عن ذلك نهى تنزيه فلا يلزم التحريم.
أقول : والمعتمد في رد هذين القولين الأخبار الدالة على جواز الصلاة في الأماكن النجسة مع عدم التعدي :
ومنها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) «انه سأله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال نعم».
وما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال لا بأس».
__________________
(١) تيسير الوصول ج ٢ ص ٢٥٠ عن الترمذي.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٣٠ من النجاسات.