العلم برضا المالك هناك على الخصوص ، نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لم تجز الصلاة فيه مطلقا. وكيف كان فالظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحاري والبساتين إذا لم يتضرر المالك بها ولم تكن امارة تشهد بعدم الرضا وان لم يأذن المالك صريحا أو فحوى. وفي حكم الصحاري الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات والخانات والأرحية ونحوها. ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه بشهادة الحال ولو من الولي ، قال في الذكرى : ولو علم انها لمولى عليه فالظاهر الجواز لإطلاق الأصحاب وعدم تخيل ضرر لا حق به فهو كالاستظلال بحائطه ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره. ووجه المنع ان الاستناد الى ان المالك اذن بشاهد الحال والمالك هنا ليس أهلا للإذن. إلا ان يقال ان الولي أذن هنا والطفل لا بد له من ولي. انتهى. وبالجملة فالعمدة عموم الأخبار المشار إليها آنفا إذا لم تخرج تلك الافراد منها بدليل. والله العالم.
(المسألة الثانية) ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة وكذا تقدم المرأة مع عدم البعد والحائل ، فقال الشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة بالمنع والظاهر انه المشهور بين المتقدمين وهو المختار ، وقال المرتضى في المصباح انه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهما وبه قال ابن إدريس وهو المشهور بين المتأخرين.
والأصل في ذلك اختلاف الاخبار وبه اختلفت الانظار والأفكار ، وها انا اذكر لك ما وقفت عليه من الاخبار مذيلا لكل منها بما يكشف عن معناه نقاب الإبهام ومنبها على ما هو المستفاد منها في المقام على وجه تذعن اليه ثواقب الافهام :
فمن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس ان تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي (صلى
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من مكان المصلى.