وبالجملة فإن كلامه في أمثال هذه المقامات لا يخلو من مجازفة وعدم تأمل ، وأعجب من جميع ذلك متابعة من تأخر عنه له في أمثال هذه المقامات من غير إعطاء النظر حقه في الأخبار وكلام علمائنا الأبرار ولا تحقيق ما هو الحق منها في المقام لحسن الظن بصاحب الكتاب واشتهاره بالفضل والتحقيق في جميع الأبواب والحال كما عرفت في غير موضع مما شرحناه وسنشرحه ان شاء الله تعالى في ما يأتي من الكتاب. والله العالم.
(المسألة الثانية) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز كشف الرأس للأمة والصبية في الصلاة وقد نقل عليه الفاضلان والشهيد الإجماع من علماء الإسلام إلا الحسن البصري فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (١).
ويدل على الحكم المذكور مضافا الى الإجماع المدعى بالنسبة إلى الأمة عدة روايات : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٢) قال : «ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «قلت له الأمة تغطي رأسها؟ قال لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد».
وعن ابي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) انه قال : «على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام».
وما في كتاب قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن الأمة هل يصلح لها ان تصلي في قميص واحد؟ قال لا بأس».
__________________
(١) المغني ج ١ ص ٦٠٤.
(٢) الوسائل الباب ٢٨ من لباس المصلي.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٢٩ من لباس المصلي.