إلا في المسجدين مسجد النبي (صلىاللهعليهوآله) والمسجد الحرام. قال وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال انما يكره ان ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس». انتهى.
وظاهره ـ كما ترى ـ عدم وجود دليل للقول المشهور بل الدليل على خلافه واضح الظهور لقوله (عليهالسلام) في هذا الخبر لما سأله عن النوم في المساجد «لا بأس» ومن ثم قال في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور «قاله الجماعة» ثم ذكر حسنة زرارة المذكورة إيذانا بالطعن في القول المذكور.
أقول لا يخفى على من راجع الأخبار الواردة في هذا المقام انها لا تخلو من الاشكال الظاهر لذوي الأفهام لا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور فانا لم نقف فيه على دليل حسبما ذكره المتأخرون بل في موضعين مما تضمنته الحسنة المذكورة :
(أحدهما) ـ ما تضمنته من كراهية النوم في المسجدين فان فيه انه قد روى ثقة الإسلام في الكافي عن معاوية بن وهب (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن النوم في المسجد الحرام والمسجد الرسول (صلىاللهعليهوآله)؟ قال نعم فأين ينام الناس».
ونقل شيخنا المجلسي في كتاب البحار (٢) عن كتاب محمد بن المثنى انه روى عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلىاللهعليهوآله) فقال نعم».
وروى عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٨ من أحكام المساجد.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من أحكام المساجد.