العرب وكل قبيلة في محلة ولها مسجد فيها فنسب المسجد إلى القبيلة.
والمراد بمسجد السوق ما كان لأهل السوق واقعا في السوق أو الى جنبها لا ما اتصل بها وان كان جامعا أو مسجد قبيلة وإلا فكثير من المساجد الجامعة متصلة بالسوق ولا سيما المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلىاللهعليهوآله).
وفي رواية التهذيب (١) «وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة». وكذا في بعض نسخ الفقيه وفي كتاب ثواب الأعمال ، قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقله الخبر على ما في التهذيب : بيان ـ لفظة «وحده» ليست في بعض نسخ الفقيه فان قلنا ان التضعيف في الأجر باعتبار الجماعة وكثرتها فإثباتها أوضح في مقابلة الوحدة بالجماعة (وان قلنا) انه باعتبار فضل المسجد من غير نظر الى الجماعة فاسقاطها أوضح في مقابلة كل من الوحدة والجماعة بمثله. انتهى.
أقول : قد روى الشيخ في كتاب المجالس عن الحسين بن عبيد الله عن التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق الخلقاني (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانيا وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد. وان الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد وان الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة. والصلاة في منزلك فردا هباء منثور لا يصعد منها الى الله تعالى شيء. ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد».
وروى فيه ايضا بالسند المذكور عن زريق المذكور (٣) قال : «سمعت أبا عبد الله
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٤ من أحكام المساجد.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أحكام المساجد.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أحكام المساجد.