وعكفوا على قاعدة الجمع بين الاخبار بالكراهة والاستحباب.
ثم انه لا يخفى عليك انا قد أشرنا في غير موضع مما تقدم الى اضطراب كلام السيد السند (قدسسره) في حديث إبراهيم بن هاشم وعده في الضعيف تارة وفي الحسن اخرى وفي الصحيح تارة ، وفي هذا الموضع قد وصف رواية زرارة المتقدمة بالصحة في موضعين وفي طريقها إبراهيم بن هاشم ووصفها بالصحة أيضا في شرح قول المصنف : «وفي القطن والكتان روايتان» وفي شرح قوله : «المقدمة السابعة في الأذان والإقامة» قال وروى الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أذنت وأقمت. الحديث».
(السادس) ـ المراد بالمأكول هو ما يطرد اكله ويعتاد فلو أكل نادرا أو في الضرورة كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يكثر أكلها لم يعد مأكولا ولو أكل شائعا في قطر دون قطر فإشكال ينشأ من احتمال اختصاص كل قطر بمقتضى عادته ومن صدق المأكول عليه. ولعله أرجح مع كونه أوفق بالاحتياط ولو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى جاز السجود عليه في إحداهما دون الثانية.
والظاهر انه لا يشترط في المأكول كونه بحيث ينتفع به بالفعل بل تكفي القوة القريبة فلو توقف الأكل على طحن أو طبخ أو نحوهما واللبس على غزل ونسج وخياطة لم يخرجه ذلك عن صدق المأكول والملبوس عليه قبل تلك الحال ، ونقل عن العلامة في التذكرة والمنتهى انه جوز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، وعلله في المنتهى بكونهما غير مأكولين عادة ، وعلله في التذكرة بأن القشر حائل بين المأكول والجبهة. ورد الأول بأن الافتقار الى العلاج لا يخرجهما عن كونهما مأكولين عادة. والثاني بأن العادة في الصدر الأول جرت بأكلهما غير منخولين كما لا يخفى على من راجع الاخبار ، ونقل ان أول من نخل الدقيق معاوية. مع ان النخل لا يأتي على جميع الاجزاء القشرية
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من الأذان والإقامة.