اسجد عليها؟ قال نعم».
وروى الصدوق في الفقيه في الصحيح (١) قال : «سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله (عليهالسلام) عن السجود على القار قال لا بأس به». وروى في الصحيح عن منصور بن حازم عنه (عليهالسلام) (٢) انه قال : «القير من نبات الأرض». وفي كتاب المسائل لعلي ابن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الرجل هل يجزئه ان يسجد في السفينة على القير؟ قال لا بأس». وقد تقدم في اخبار الصلاة في السفينة (٤) في صحيحة معاوية بن عمار قال (عليهالسلام) «ويصلى على القير والقفر ويسجد عليه». وروى الشيخ في التهذيب عن معاوية بن عمار (٥) قال : «سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (عليهالسلام) وانا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال لا بأس به». وحمل الشيخ هذه الروايات على الضرورة أو التقية.
قال في الوافي : ويجوز حمل النهي على الكراهة. وقال في المدارك بعد ذكر صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن عمار الواردة في الصلاة في السفينة : ولو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة أمكن ان لم ينعقد الإجماع على خلافه.
أقول : فيه (أولا) ان اخبار الجواز وان صح سندها كما هو المدار عليه عنده إلا ان اخبار النهي قد اعتضدت باتفاق الأصحاب ظاهرا وبالأخبار المتقدمة المصرحة بأنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت. و (ثانيا) ما عرفت في غير مقام مما تقدم مما في هذا الحمل من النظر. و (ثالثا) ان العامة متفقون على جواز السجود عليه كما نقله في البحار ، وحينئذ فالأنسب بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية المقررة عن أئمة الهدى (عليهمالسلام) هو حمل اخبار الجواز على التقية ، لكنك قد عرفت في غير موضع مما تقدم انهم (رضوان الله عليهم) قد نبذوا هذه القواعد وراء ظهورهم
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٦ من ما يسجد عليه.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ٥ من ما يسجد عليه.