قال في الذكرى : ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور ان الأذان يسقط في الثانية ، قاله ابن ابي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان الأول ، وليكن الأذان للأولى ان جمع بينهما في وقت الاولى وان جمع بينهما في وقت الثانية اذن للثانية ثم اقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية. انتهى.
أقول : ما ذكره في تعليل سقوط أذان الثانية من ان الأذان إعلام بدخول الوقت عليل كما عرفت مما قدمنا بيانه إذ لا دليل عليه ، والأذان الإعلامي منفرد لا تعلق له بأذان الصلاة المخاطب به كل فرد فرد من افراد المكلفين بخطابهم بالصلاة لما أسلفناه من الأخبار المتعلقة بكل منهما على حدة والفروع والأحكام المترتبة على كل منهما على حدة. وأضعف من ذلك قوله : «وليكن الأذان للأولى ان جمع بينهما في وقت الأولى. إلخ» فإنه لا دليل عليه وان وافقه الشهيد الثاني على ذلك وصار اليه والنصوص خالية من هذا التفصيل. والظاهر ان هذا الكلام مبني على ما ذكره أولا من ان الأذان للإعلام فإنه متى كان القصد به الاعلام يكون وظيفة صاحبة الوقت فيقصد به صاحبة الوقت خاصة وهو كالمبني عليه في الضعف وعدم الدليل. وأشد ضعفا في كلامه في هذا المقام ما ذكره من انه لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط أذان الاعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام ، وقد تقدم ما فيه. والله العالم.
(المسألة السابعة) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سقوط أذان عصر عرفة وعشاء المزدلفة.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «السنة في الأذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة».
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من الأذان والإقامة.