تحت القاعدة المذكورة ، وحمل الأخبار الدالة على الجواز فيه على التقية وان قيل بمضمون هذه الاخبار وحمل اخبار المنع على الكراهة إلا انك قد عرفت ما فيه ، واما ما لم ترد الاخبار بالمعارضة فيه من الافراد فيجب إبقاؤه على ما دلت عليه الموثقة المذكورة لصراحتها في ذلك وعدم وجود المعارض.
(المسألة العاشرة) ـ قال العلامة في المنتهى : لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من غير مأكول اللحم لم تجز صلاته لانه مشروط بستر العورة مما يؤكل لحمه والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
أقول : الظاهر ان هذه شبهة عرضت في هذا المقام وإلا فالظاهر من الاخبار وكلام الأصحاب ان الشرط في الصلاة ستر العورة مطلقا إلا انه قد دلت جملة من النصوص على النهي عن الصلاة في أشياء وهي المعدودة في هذه المقامات وان لم يستر بها العورة ومنها ما يتخذ مما لا يؤكل لحمه كما عرفت من اخبار هذا المقام ، والمنع عن ذلك موقوف على معلومية كونه مما لا يؤكل لحمه فما لم يعلم كونه كذلك فليس بداخل تحت تلك الاخبار فيبقى على أصل الصحة ، وتعضده الأخبار الصحيحة الصريحة في «ان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» (١). والمراد بالحل ما هو أعم من حل الأكل وهو حل الانتفاع. نعم ما ذكره هو الأحوط كما لا يخفى.
(المسألة الحادية عشرة) ـ قال في التذكرة : لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على اشكال ينشأ من اباحة المنسوج من الكتان والحرير ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم ، وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منها ما يستر العورة.
أقول : الذي ينبغي ان يعلم في هذا المقام هو انه قد دلت الاخبار على النهي عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه وعن الصلاة في الحرير ، ومقتضى هذا النهي هو العموم
__________________
(١) ص ٥٣.