ركوعه اخفض من سجوده. واما الطريق فإنه لا بأس ان يصلى على الظواهر التي بين الجواد فاما على الجواد فلا يصلى. واما الحمام فإنه لا يصلى فيه على كل حال فاما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لانه ليس بحمام. واما قرى النمل فلا يصلى فيها لانه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل فيؤذيه ويشغله عن الصلاة. واما معاطن الإبل فلا يصلى فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها. واما مرابض الغنم فلا بأس بالصلاة فيها. واما مجرى الماء فلا يصلى فيه على كل حال لانه لا يؤمن ان يجري الماء اليه وهو في صلاته. واما السبخة فإنه لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي واما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس. واما الثلج فمتى اضطر الإنسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في السجود. واما وادي ضجنان وجميع الأودية فلا يجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحياة والشياطين. انتهى.
وها انا اذكر المواضع التي اشتمل عليها الخبر المذكور وما ذكره الأصحاب زيادة على ذلك ووردت به الاخبار :
فأقول منها ـ الحمام والمشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيه ، ونقل عن ابي الصلاح انه منع من الصلاة فيه وتردد في الفساد ، والأظهر الأول لمرسلة عبد الله بن الفضل المتقدمة وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟ قال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس». وما رواه في الفقيه في الصحيح عن علي بن جعفر (٢) «انه سأل أخاه موسى (عليهالسلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟ فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس». وهذان الخبران صريحان ـ كما ترى ـ في الجواز ، والأصحاب قد حملوا النهي في الحمام على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٣٤ من مكان المصلي.