سائر بدنه». وبالجملة فالرواية المذكورة ليس فيها تصريح بكون ما لف عليه الإزار عورة ليمكن الاستدلال به ، وفعله (عليهالسلام) لا يدل على ذلك لإمكان حمله على استحباب ستر هذا الموضع.
نعم روى في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (١) انه قال : «إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن الى عورتها والعورة ما بين السرة إلى الركبة». وهو صريح في ذلك ، ولعل هذه الرواية هي التي أشار إليها المرتضى في ما تقدم من نسبته هذا القول إلى الرواية ، والأظهر حملها على التقية فإن القول بذلك نسبه في المنتهى الى مالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء (٢) ويعضده ان الراوي وهو الحسين بن علوان عامي. هذا بالنسبة الى الرجل.
واما المرأة فالمشهور في كلام الأصحاب ان بدن المرأة الحرة جميعه عورة عدا الوجه والكفين والقدمين ، ونقل في المختلف والذكرى عن ابن الجنيد انه ساوى بين الرجل والمرأة في أن العورة انما هي القبل والدبر ، وظاهر الشيخ في الاقتصاد وابي الصلاح وابن زهرة أن بدن المرأة كله عورة. قال في الاقتصاد : فأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف عن غير الوجه فقط. وهذا يقتضي منع كشف غير الوجه من الكفين والقدمين باطنا وظاهرا. وقال أبو الصلاح المرأة كلها عورة وأقل ما يجزئ الحرة البالغة درع سابغ الى القدمين وخمار. وهو يرجع الى ما ذكره في الاقتصاد. وقال ابن زهرة : والعورة الواجب سترها من النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك منهن. وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن العورتان وهما القبل والدبر من الرجل وللمرأة. وقال ايضا لا بأس ان تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها وكذلك الرواية عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٤ من نكاح العبيد والإماء.
(٢) المغني ١ ج ص ٥٧٨.