بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان».
وما رواه في الكافي عن ابي بكر الحضرمي في الصحيح اليه (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلي وعليه خضابه؟ قال لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد ان يصلي. قلت ان حناءه وخرقته نظيفة؟ فقال لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها».
وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الحسن عن مسمع بن عبد الملك (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لا يصلي المختضب. قلت ولم؟ قال لانه محتضر».
وعن يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابنا (٣) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل ان يصلى وعلى شاربه الحناء؟ قال لانه لا يتمكن من القراءة والدعاء».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الرجل والمرأة يصلح لهما ان يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال إذا برز الفم والمنخر فلا بأس».
وأنت خبير بأنه كما يحتمل حمل رواية الحضرمي على الكراهة كما ذكره الشيخ (قدسسره) ومن تبعه وجعلوه بذلك حكما شرعيا ومسألة مستقلة ، يمكن ـ بل هو الأظهر ـ حمل الخبر المذكور على المانع من القراءة أو من الإتيان بها على الوجه الأكمل كما يدل عليه خبر يونس المذكور ، وعلى هذا فالمنع محمول على التحريم على الأول وعلى الكراهة على الثاني.
و (منها) ـ كراهة ما يستر ظهر القدم مما لا ساق له وان قل على المشهور بين أكثر المتأخرين وبه صرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة ، ومثلوا له بالشمشك والنعل السندي ، وصرح جملة من المتقدمين بالتحريم كالشيخين في المقنعة والنهاية وابن البراج
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٩ من لباس المصلي.