نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في اخبار كثيرة (١) وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال ، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة (٢) وهي منها ، وهي من الزينة فتدخل تحت الآية ، ولعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي. ويمكن ان يقال انه انسب بالتواضع والتذلل ولذا ورد في بعض الاخبار الأمر به. ولعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة بل يلبسها بقصد انها حال من الأحوال. انتهى.
وأقول : لا يخفى ما في كلام شيخنا المذكور من المجازفة جريا على وتيرة من تقدمه من الأصحاب ، فإن إثبات الأحكام الشرعية التي هي قول على الله تعالى ـ وقد استفاضت الآيات والروايات بالنهي عن القول عليه عزوجل بغير علم والزجر عن ذلك ـ والحكم بالاستحباب بمثل هذه الروايات العامية أو مع انضمام هذه التخريجات ـ مجازفة محضة في أحكامه سبحانه ، ومجرد كون ذلك للاستحباب لا يترتب على تركه العقاب لا يوجب التساهل إذا الكلام في انه قول عليه (عزوجل) بغير علم فيدخل تحت النواهي الشديدة المستفيضة في الباب ومن هنا يترتب عليه العقاب كما لا يخفى على اولى الألباب على ان ما ادعاه من استحباب كثرة الثياب في الصلاة لم نقف عليه في خبر من الاخبار كما تقدم القول في ذلك ، وغاية ما ربما يدعى حكاية الصلاة في ثوبين أو ثلاثة مثلا اما الأمر بذلك وانه الأفضل فالظاهر بل المقطوع به عدمه ، نعم ورد ذلك في المرأة كما تقدم. وبالجملة فالمستفاد من الأخبار المتقدمة استحباب الصلاة في الثوب الساتر لجميع البدن من القميص ونحوها ولو ستر اسافله خاصة واما الأفضل فوضع شيء على أعاليه والأفضل ما يستره كملا من رداء وإزار ونحوهما ثم ما أمكن وكل ما كان أوسع فهو أفضل حتى ينتهي الأمر إلى تكة السروال والحبل ونحوهما.
(المسألة الرابعة) ـ لا خلاف في انه مع عدم إمكان الستر بالثوب فإنه يجب بما
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٠ من أحكام الملابس.
(٢) الوسائل الباب ٦٣ من لباس المصلي.