وقد حصل الاشكال بسبب ذلك هنا في أشياء : (الأول) الخزف وفي خروجه بالطبخ عن الأرضية تردد ، وظاهر المشهور بين المتأخرين جواز السجود عليه من غير تردد ولا نقل خلاف حتى ان العلامة في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه وهو مشعر بان جواز السجود عليه أمر مسلم بين الكل ، والمحقق في المعتبر مع منعه من التيمم به لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض جوز السجود عليه فقال بعد المنع من التيمم لخروجه عن اسم الأرض : ولا يعارض بجواز السجود لانه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ وقد تقدم بيان ضعف هذا الكلام في باب التيمم من كتاب الطهارة. وبالجملة فالقائلون بالجواز انما جوزوا ذلك من حيث عدم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض كما صرح به الشهيدان وغيرهم وان صرحوا بالكراهة تفصيا من احتمال الخروج.
وممن صرح بالخروج المحقق كما عرفت واليه يميل كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة والمتقدمون لم يتعرضوا لذكر هذه المسألة ، ويعضد هذا القول ما تقدم في كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه الرضوي من قوله في تعداد ما يمنع من السجود عليه : «ولا على آجر يعنى المطبوخ» وهذا التفسير يحتمل ان يكون منه (عليهالسلام) أو من جامع الكتاب ، ومن الظاهر ان المنع انما هو من الجهة التي ذكرنا.
قال في المدارك : والاولى اجتنابه لما ذكره المصنف من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وان أمكن توجه المنع إليه فإن الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض عرفا. ويمكن ان يستدل على الجواز ايضا بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن ابي الحسن (عليهالسلام) (١) «انه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه : ان الماء والنار قد طهراه». وجه الدلالة انها تدل بظاهرها على جواز السجود على الجص والخزف في معناه
__________________
(١) الوسائل الباب ٨١ من النجاسات و ١٠ من ما يسجد عليه.