وما رواه في الكافي والفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح (١) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها». وزاد في الفقيه (٢) قال : «وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة».
واما ما يدل على ذلك بالنسبة إلى الصبية فاستدل عليه بعضهم بأصالة عدم التكليف. وعندي ان ذكر الصبية في هذا المقام كما ذكره غير واحد منهم لا وجه له لان هذا الحكم انما ذكروه في مقام الاستثناء من القاعدة المتقدمة وهو وجوب ستر البدن كملا على المرأة وانه عورة والصبية مما لا مدخل لها في أصل القاعدة فلا حاجة الى استثنائها.
وإطلاق كلام أكثر الأصحاب وأكثر الأخبار يقتضي عدم الفرق في الأمة بين المملوكة والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها شيئا وأم الولد سواء كان ولدها حيا أو ميتا ، ويفهم من صحيحة محمد بن مسلم الاولى ان أم الولد انما تكون كذلك بعد موت ولدها وإلا فمع وجوده فهي كالحرة في وجوب الستر ، والى ذلك يميل كلام صاحب المدارك حيث قال بعد ذكر الخبر المذكور : وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس على أم الولد ومفهوم الشرط حجة كما حقق في محله ، ويمكن حمله على الاستحباب إلا انه يتوقف على وجود المعارض. انتهى. وهو جيد لولا ما يدل عليه ظاهر صحيحة محمد بن مسلم الثانية على رواية الفقيه من قوله : «وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار. الى آخره» فان الظاهر ان المعنى فيها هو ان السائل ظن ان وجوب الخمار على المرأة امة كانت أو حرة دائر مدار الولادة المؤذنة بالبلوغ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٩ من لباس المصلي.