(المسألة الرابعة) ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة فنقل عن السيد المرتضى في المصباح والشيخ في الخلاف انه ان كان متعمدا مضى في صلاته وان كان ساهيا رجع ما لم يركع ، ونقل ذلك عن الأكثر. وقال الشيخ في النهاية من ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذن وليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة ، وان تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا اعادة عليه ، وبه قال ابن إدريس وهو عكس القول الأول. وأطلق الشيخ في المبسوط فقال متى دخل منفردا في الصلاة من غير أذان واقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة فإن ركع مضى في صلاته. ولم يفرق بين العمد والنسيان. وقال ابن ابي عقيل من نسي الأذان في الصلاة الصبح والمغرب حتى اقام رجع فاذن واقام ثم افتتح الصلاة ، وان ذكر بعد ما دخل في الصلاة انه قد نسي الأذان قطع الصلاة واذن واقام ما لم يركع فان كان قد ركع مضى في صلاته ولا اعادة عليه ، وكذلك ان سها عن الإقامة من الصلوات كلها حتى دخل في الصلاة رجع الى الإقامة ما لم يركع فان كان قد ركع مضى في صلاته ولا اعادة عليه إلا ان يكون قد تركه متعمدا استخفافا فعليه الإعادة. وظاهر هذا القول هو الرجوع الى الأذان وحده في صلاتي الصبح والمغرب لو تركه ناسيا ما لم يركع ولو نسي الإقامة وحدها فإنه يرجع لها في جميع الصلوات ما لم يركع وان تركها عمدا فعليه الإعادة مطلقا. وما صرح به ابن ابي عقيل موافق لما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة الاولى من قوله : واما الإقامة فإنه ان تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف واذن وأقم واستفتح الصلاة وان كنت
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من الأذان والإقامة.