فلو اضطر إلى الصلاة فيه أومأ كما ذكره الأصحاب ، ويدل عليه موثقة عمار ايضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا؟ قال يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم».
وإطلاق الخبر وكذا إطلاق جملة من عبارات الأصحاب يدل على عدم وجوب الجلوس للسجود في الحال المذكورة وان أمكن ، وأوجب شيخنا الشهيد الثاني الجلوس وتقريب الجبهة من الأرض بحسب الممكن ، وبعض آخر بعد رد الرواية بضعف السند بناء على الاصطلاح المحدث قال بان وجوب الجلوس والإتيان بالممكن من السجود هو الاولى استنادا إلى انه لا يسقط الميسور بالمعسور (٢). وفيه ان وجوب الانحناء انما هو من باب المقدمة فوجوبه تابع لوجوب السجود الذي هو ذو المقدمة فمتى سقط وجوب ذي المقدمة سقط وجوبها. واما حديث «لا يسقط الميسور بالمعسور». فمع تسليم صحته لا يشمل ما نحن فيه إلا على تقدير كون وجوب الانحناء مستقلا ليس مترتبا على السجود والحال ان الأمر ليس كذلك. واما ضعف الخبر فمجبور بالشهرة والأمران اصطلاحيان فلا معنى للعمل بأحدهما وترك الآخر.
ومنها ـ الماء ويدل على المنع من الصلاة فيه زيادة على خبر عبد الله بن الفضل المتقدم ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة؟ فقال ان كان في حرب فإنه يجزئه الإيماء وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي».
وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٥ من مكان المصلي.
(٢) عوائد النراقي ص ٨٨ وعناوين مير فتاح ص ١٤٦ عن عوالي اللئالي عن على «ع».