وشي ولا في ثوب من إبريسم محض ولا في تكة إبريسم وإذا كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها». انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في المسألة وما دلت عليه هذه الاخبار يقع في مواضع
(الأول) قد عرفت إجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على بطلان الصلاة في الحرير المحض ، ولا فرق في ظاهر الأصحاب بين ما كان ساترا للعورة ولا غيره ، ونسبه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الى الشيخين والمرتضى واتباعهم. واستدل على البطلان مطلقا بأن الصلاة فيه منهي عنها والنهي في العبادة يستلزم الفساد لاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به وهو معنى الفساد أقول : الأظهر في تعليل الفساد في هذا المقام انما هو من حيث استلزام مخالفة النهي عدم الامتثال لأوامر الشارع ولا ريب ان مبنى الصحة والبطلان انما هو على الامتثال وعدمه واما ما دلت عليه صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة من صحة الصلاة في ثوب الديباج ما لم يكن فيه تماثيل فقد تقدم الجواب عنه.
(الثاني) ـ الظاهر انه لا خلاف بينهم في ان البطلان انما هو مع الاختيار وإلا فلو اضطر الى لبسه لبرد أو حر أو نحوهما فلا بأس ، ونقل الإجماع عليه جمع من الأصحاب وكذا في حال الحرب وان لم يكن ضرورة ، نقل عليه الإجماع الشهيد في الذكرى ، ويدل على الأول مضافا الى الإجماع المنقول جملة من عمومات الاخبار مثل قولهم (عليهمالسلام) (١) : «ليس شيء مما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر اليه». وقولهم (عليهمالسلام) (٢) «كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر». وقوله (صلىاللهعليهوآله) (٣) «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون». ونحو ذلك. واما على الثاني فما تقدم من موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا وموثقة سماعة (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من القيام.
(٢) الوسائل الباب ٣ من قضاء الصلوات.
(٣) الوسائل الباب ٣٠ من الخلل في الصلاة.
(٤) ص ٨٨ و ٨٩.