يكون في صلاته هل يصلح له ان تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال يدرأها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى وامامه شيء من الطير؟ قال لا بأس».
وروى في كتاب التوحيد بسنده عن منيف مولى جعفر بن محمد (١) قال : «حدثني سيدي جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليهمالسلام) قال كان الحسن بن علي بن ابي طالب (عليهماالسلام) ـ وفي نسخة الحسين بدل الحسن ـ يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته قال له لم نهيت الرجل؟ فقال يا ابن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) خطر في ما بينك وبين المحراب. فقال ويحك ان الله عزوجل أقرب الي من ان يخطر في ما بيني وبينه أحد».
أقول : وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع (الأول) ـ قد استفاضت هذه الاخبار باستحباب السترة للمصلي والظاهر ان الغرض منها منع المرور من بين يدي المصلي لئلا يشغل فكره عن إقباله على صلاته فكأنها بمنزلة تحجير المكان عن غيره ، ولهذا انه يجوز دفع المار كما يأتي ان شاء الله تعالى ولو استلزم أذاه اما إذا لم يضع السترة ولم يحجر الموضع بذلك فليس له ذلك ، وظاهر الاخبار الدالة على قول الأئمة (عليهمالسلام) «ان الذي أصلي له أقرب من الذي يمر قدامي» ونحوه مما اشتملت عليه تلك الاخبار هو عدم السترة يومئذ ، وفيه إيماء الى ان الغرض من السترة ـ وهو عدم توزع الفكر بمرور المار ـ انما هو بالنسبة الى من لم يكن فكره في حال الصلاة مستغرقا مع الله سبحانه ، واما من كان فكره مستغرقا معه سبحانه وليس في قلبه شيء سواه في تلك الحال ولا يشغله عنه شاغل ـ حتى انه روى (٢) «ان السهام التي ثبتت في بدن أمير المؤمنين
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من مكان المصلى.
(٢) في أسرار الشهادة ص ٢٥٥ طبعة ١٣١٩ ما ملخصه : ان أمير المؤمنين (ع) أصابت رجله نبلة في غزوة صفين واستحكمت فيها فلم يطق إخراجها فأخرجت منه في حال السجود ولم يحس بذلك أصلا.