هي إحدى الثلاث المتقدمة وردها بالضعف لاستناد الراوي الى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث ثم نقل تأويل الصدوق المذكور. وفي المنتهى نقلها ايضا وأجاب عنها بما ذكره الصدوق ولم يطعن بالضعف لما فيه من الضعف كما لا يخفى. والكل بمحل من التمحل كما لا يخفى على المصنف. قال في الذكرى ـ بعد ذكر الكلام في المسألة ونقل تأويل الصدوق وجواب صاحب المعتبر ـ ما لفظه : قلت يضعف الأول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة ، والثاني بان إخبار الراوي بصيغة الجزم والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة ، مع ان الخاص مقدم على العام فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا. ويؤيده ما ذكره الصدوق في الفقيه انه كتب إبراهيم بن مهزيار الى ابي محمد (عليهالسلام) ثم ساق الخبر كما تقدم ثم قال أورده الصدوق بصيغة الجزم ايضا. انتهى. وهو جيد. وعلى هذا فيكون هذا الفرد مستثنى من كلية المنع من الصلاة في الحرير للأخبار المذكورة ، إلا ان ظاهر عبارتي المعتبر والمنتهى ـ حيث لم يسندا الخلاف إلا الى الشافعي وكذا ظاهر عبارة الذكرى حيث قال فلو قيل. إلخ ـ كون الحكم بالمنع إجماعيا وقوفا على عموم اخبار المنع من الصلاة في الحرير فيشكل الخروج عنه ، إلا ان إلغاء هذه الاخبار مع تأيدها بمطابقة القاعدة في تقديم الخاص على العام وتخصيصه به أشكل. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت ولما سيأتي في المقام ايضا ان شاء الله تعالى.
(الرابع) ـ الظاهر انه لا خلاف في جواز لبس الحرير في غير الصلاة للنساء نقل الإجماع على ذلك الفاضلان والشهيدان وغيرهم ، وانما وقع الخلاف في الصلاة لهن فيه فذهب الأكثر إلى الجواز ونقل عن الصدوق المنع ، قال في الفقيه ، وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم ترد بجواز صلاتهن فيه ، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالإطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه. انتهى. وفي هذا الكلام عندي نظر لم أقف على من تعرض له وذلك من