وجهين (أحدهما) ـ ان ظاهر كلامه انه انما استند في منع صلاة النساء في الحرير الى ان الرخصة إنما وردت لهن في لبسه ولم ترد بجواز صلاتهن فيه. ويرد عليه انه يكفي في صحة صلاتهن فيه العمومات الآمرة باللباس وستر العورة مطلقا خرج ما خرج بدليل وبقي ما بقي ، وحينئذ فيجوز لهن الصلاة فيه حتى يقوم دليل على المنع. و (ثانيهما) ان ما يؤذن به كلامه ـ من ان الاخبار الواردة بالنهي عن الصلاة في الحرير المحض شاملة بإطلاقها أو عمومها للرجال والنساء ـ محل منع ، فإن أكثر الاخبار انما اشتملت على السؤال عن الرجل فموردها الرجال خاصة ، وصحيحتا محمد بن عبد الجبار المتقدمتان وان دلتا بإطلاقهما على المنع من الصلاة في الحرير المحض إلا أنهما مبنيتان على سبب خاص وهو القلنسوة التي هي من لباس الرجال خاصة فيضعف الاستناد إليهما في ذلك بحمل إطلاقهما على ما يشمل النساء.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظواهر الاخبار في المسألة لا تخلو من اختلاف ، ومنها موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام». وقضية الاستثناء جواز لبسهن له في الصلاة.
وقد تقدم في صدر المقام قوله (عليهالسلام) في رواية أبي داود يوسف بن إبراهيم (٢) «وانما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء». إلا انه غير صريح في جواز الصلاة ، ونحوها رواية ليث المرادي في أمر الرسول (صلىاللهعليهوآله) لأسامة بقسمة حلة الحرير بين نسائه.
ومنها ـ موثقة سماعة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة فاما في الحر والبرد فلا بأس». وفيها اشعار ما بعدم لبسه في الصلاة.
وما رواه في الخصال بسنده عن جابر الجعفي (٤) قال سمعت أبا جعفر (عليه
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٦ من لباس المصلي.