السلام) يقول : «ليس على النساء أذان ، الى ان قال ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، ويجوز ان تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد».
والخبر ظاهر في ما ذهب اليه الصدوق. ورواية زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «سمعته ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط ، الى ان قال وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء».
وهذه الرواية ان حملت على مجرد اللبس فهي معارضة بالأخبار المستفيضة والإجماع المدعى في جواز لبس النساء له في غير الصلاة فلا يتم تحريم لبسه عليهن كما في الرجال ، والأظهر حمل إطلاقها على الصلاة وحينئذ فتكون دالة على ما دلت عليه رواية جابر من التحريم في الصلاة فتكون مؤيدة لقول الصدوق ايضا ، فلو استدل الصدوق على ما ذهب اليه بهذه الروايات لكان وجها لا ما ذكره من التعليل العليل كما عرفت.
ومما يدل على ما ذهب اليه الصدوق ايضا ما يأتي في كتاب الحج ان شاء الله من تصريح الأصحاب والاخبار بأنه لا يجوز الإحرام إلا في ما تجوز الصلاة فيه مع تصريح جملة من الاخبار المعتمدة بأنه لا يجوز للمرأة الإحرام في الحرير وان اختلف الأصحاب والاخبار في ذلك ايضا ولكن الترجيح للروايات الدالة على المنع كما يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى ، وبه يظهر قوة قول الصدوق (قدسسره) هنا ، وغاية ما يفهم من موثقة ابن بكير المتقدمة هو الدلالة بالمفهوم وهو ضعيف في مقابلة ما قلنا من الاخبار في الموضعين.
واما حمل بعض مشايخنا لما دل من الاخبار هنا على مذهب الصدوق على الكراهة فلا اعرف له وجها مع عدم المعارض لها صريحا بل يؤيدها ما ذكرنا مما يأتي في كتاب الحج ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من لباس المصلى.