الأصل الطهارة فالخبر اما محمول على علم النجاسة فيكون النهي للتحريم أولا فيكون النهي محمولا على الكراهة.
وما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف نصلي فيها؟ قال صل على ثوبك».
أقول : يستفاد من هذين الخبرين كراهة الصلاة في بيوت اليهود والنصارى ومقاعدهم وان لم يذكره الأصحاب.
ثم انه هل يشترط إذن أهل الذمة في ذلك أم لا؟ مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب هو الثاني ، واحتمل الشهيد في الذكرى الأول تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة. والظاهر ضعفه لإطلاق الأخبار المذكورة وما دل عليه بعضها من جواز نقضها مسجدا ، قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسدا باطلا وكذا الكلام في مساجد المخالفين وصلاة الشيعة فيها. انتهى.
ومنها ـ بيوت الخمور وبيوت النيران ، أقول : اما بيوت الخمور فيدل عليه قول ابي عبد الله (عليهالسلام) في موثقة عمار (٢) «لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر». وقال في المقنع : لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ، قال وروى انه يجوز. أقول : هذه العبارة مأخوذة من عبارة كتاب الفقه الرضوي (٣) حيث قال (عليهالسلام) فيه «لا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية». وبنحو هذه العبارة عبر في من لا يحضره الفقيه ايضا. قال في المدارك : ومنع الصدوق في من لا يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية مع انه حكم بطهارة الخمر واستبعده المتأخرون لذلك ولا بعد فيه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من مكان المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من مكان المصلى.
(٣) البحار ج ١٨ الصلاة ص ١١٣.