قال في المدارك : واحتمل المصنف في المعتبر التخيير بين الأمرين استضعافا للرواية المفصلة وهو حسن وان كان المشهور أحوط.
أقول : العجب منه (قدسسره) انه قدم في صدر المسألة ما يدل على اختياره القول بالتفصيل حيث انه ـ بعد نقل الأقوال الثلاثة وهي القول بالتفصيل أولا ثم قول المرتضى بالصلاة جالسا مطلقا ثم قول ابن إدريس بالصلاة قائما مطلقا ـ قال : والمعتمد الأول فإن فيه جمعا بين القولين الآخرين وهو صريح في فتواه بالقول المذكور فكيف عدل عنه هنا الى التخيير وجعل القول بالتفصيل طريق الاحتياط؟ والكلام في مقام واحد بلا فاصلة يعتد بها. وكيف كان فإن صحيحة ابن مسكان وان كانت كما ذكره وأمكن الجواب بان ابن مسكان ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر حديثه ما اعتراه من الضعف بعده كما صرحوا به في أمثاله الا ان رواية المحاسن كما دريت صحيحة السند بلا ريب فإنه روى الخبر فيه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان ، واستبعاد رواية ابن مسكان عن ابي جعفر (عليهالسلام) بعيد فإن الطبقة لا تأباه وان كان انما عد في أصحاب الصادق (عليهالسلام) وبالجملة فالقول بالتفصيل هو المعتمد للروايات المذكورة.
وينبغي التنبيه هنا على أمور بها يتم الكلام في المقام وتتضح المسألة بجميع ما هي عليه من الأقسام :
(الأول) ـ ظاهر الاخبار المفصلة انه يصلي قائما مع عدم المطلع حال دخوله في الصلاة وان جوز مجيء أحد بعد ذلك ، لكن لو اتفق مجيء أحد بعد الدخول فالظاهر انه ينتقل إلى الصلاة جالسا ، وإلا فلا وجه للتفصيل المذكور إذ مناط القيام هو عدم المطلع ومناط الجلوس وجوده ولا يعقل الفرق باعتبار الدخول وقبله وهو ظاهر ولم أقف على من تعرض لذلك والظاهر انه لا اشكال فيه.
(الثاني) ـ الظاهر من صحيحة زرارة ورواية أبي البختري أن الإيماء بالرأس