الشيخين ومن تبعهما ـ الخبر الأول وبه احتج في التهذيب على ذلك.
وأجاب عنه في المدارك بضعف السند أولا ، وثانيا بالحمل على الاستحباب لان الاجزاء كما يجوز ان يراد به الاجزاء في الصحة يجوز ان يكون المراد به الاجزاء في الفضيلة ، ويؤيد ذلك قوله (عليهالسلام) «وان كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك تجزئك اقامة» قال وهذا التنزيل لازم للشيخ حيث لا يقول بوجوب الإقامة.
أقول : قد عرفت في غير موضع مما تقدم ان الطعن بضعف السند غير وارد على الشيخ ونحوه ممن لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم. واما الحمل على الاستحباب فهو فرع وجود المعارض فالواجب عليه ذكره ليتم له الجمع بينه وهذه الروايات بالحمل على الاستحباب مع الإغماض عما فيه مما عرفته سابقا في غير باب. واما الاستناد الى قوله (عليهالسلام) «وان كنت وحدك. إلخ» ففيه ان الشيخ قائل بوجوب الإقامة أيضا كما هو أحد قوليه وان كان انما عبر هنا بالأذان فلا منافاة.
والأظهر عندي في الجواب عن ذلك انما هو بما دل عليه الخبر الثالث والخامس عشر من اكتفاء القوم مع الحضور بإقامة واحدة في الجماعة ، وفيهما إشعار بأن الغرض من الأذان هو الاعلام لمن لم يكن حاضرا من الجماعة المعتادين للصلاة جماعة في هذا المكان فمتى كانوا جميعا حاضرين سقط استحبابه واكتفى بالإقامة إلا انه أخص من المدعى.
ويمكن تأييد ذلك ايضا بالحديث التاسع الدال على الاكتفاء بالأذان في الصبح والمغرب وظاهر إطلاقه شمول الجماعة أيضا. وبالجملة فالاحتياط في الملازمة عليه في الجماعة.
ويظهر من المحدث الكاشاني الميل الى القول بالوجوب في الجماعة حيث قال في المفاتيح : وقيل بوجوبهما في الجماعة وفيه قوة.
واما ما يدل على الوجوب في الصبح والمغرب فالخبر الثاني والسادس والسابع والتاسع والسادس عشر إلا انه يعارضها جملة من الاخبار عموما وخصوصا كالخبر الثالث والرابع والخامس والثامن والخامس عشر ، لكن الجميع انما دل على ترك الأذان خاصة