ثم أراد الصلاة جماعة فإنه يعيد أذانه وإقامته.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال لا ولكن يؤذن ويقيم». ورواه الكليني مثله (٢).
وطعن في المعتبر ومثله في المدارك في الرواية بضعف السند لان رواتها فطحية لكن قال في المعتبر ان مضمونها استحباب تكرار الأذان والإقامة وهو ذكر الله وذكر الله حسن ، ثم استقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة وان نوى الانفراد ، وأيد ذلك بما رواه صالح بن عقبة عن ابي مريم الأنصاري (٣) قال : «صلى بنا أبو جعفر (عليهالسلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا اقامة فلما انصرف قلت له عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ، ولا أذان ولا اقامة؟ فقال ان قميصي كثيف فهو يجزئ ان لا يكون علي إزار ولا رداء ، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك». قال وإذا اجتزأ بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى. انتهى.
وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور والاستدلال بالرواية المذكورة ما صورته : وبها أفتى الأصحاب ولا راد لها سوى الشيخ نجم الدين فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية وقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة أولا لأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره فبأذان نفسه اولى. قلت ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه اذن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
قال في المدارك : بعد ان نقل ملخص هذا الكلام عن الذكرى : ويشكل بما
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٧ من الأذان والإقامة.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢١٦ وفي الوسائل الباب ٣٠ من الأذان والإقامة.