ويؤيده الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز السجود على القرطاس وصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة لجواز السجود على القير (١) انتهى. وفيه بحث حررناه في شرحنا على الكتاب وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف والاحتياط فيها واجب وقد تقدم في باب التيمم ما فيه زيادة بيان لما اخترناه في المقام. واما صحيحة الحسن بن محبوب المذكورة فقد تقدم تحقيق معناها في كتاب الطهارة في مسألة تطهير النار من المطهرات العشرة فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.
و (الثاني والثالث) الجص والنورة قبل الإحراق وبعد الإحراق ، وقد تقدم تحقيق البحث في ذلك في باب التيمم من كتاب الطهارة ، والحكم في البابين واحد فإنه متى ثبتت الأرضية ترتب عليها جواز السجود والتيمم ومتى انتفت انتفيا.
(المسألة السابعة) ـ قد تقدم نقل اتفاق الأصحاب على طهارة موضع السجود وانه لا يجوز السجود على النجس وان لم تتعد نجاسته الى المصلى. ومن قواعدهم ايضا ان المشتبه بالنجس في حكم النجس في المواضع المحصورة ، وحينئذ فلو حصل الاشتباه في موضع محصور امتنع السجود عليه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة منقحا في كتاب الطهارة في المسألة الرابعة من البحث الأول من المقصد الثاني من الباب الخامس في الطهارة من النجاسات من أبواب الكتاب المذكور.
تتمة في أحكام المساجد
قد استفاضت الاخبار بفضل بناء المساجد والسعي إليها والصلاة فيها ، قال الله تعالى «إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ» (٢).
وروى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابي عبيدة الحذاء (٣)
__________________
(١) ص ٢٥٦.
(٢) سورة التوبة ، الآية ١٨.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أحكام المساجد.