زهرة في الغنية ، ولا اعرف لهم دليلا على الحكم المذكور زيادة على الإجماع ، مع ان صاحب الذخيرة اعترضهم في دعوى الإجماع هنا حيث قال في هذا المقام بعد نقل دعوى الإجماع ما لفظه : لكن لا يخفى انه قد مر في كتاب الطهارة ان المحقق نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا الى ان الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها. واستجوده المحقق ، وعلى هذا فدعوى الإجماع كلية محل تأمل. انتهى. أقول : الذي في المعتبر في ما حضرني من نسخه في مسألة تطهير الشمس هكذا : «وقيل لا تطهر ويجوز الصلاة عليها وبه قال الراوندي منا وصاحب الوسيلة وهو جيد» والموجود في هذه العبارة انما هو لفظ الصلاة لا السجود نعم لفظ السجود في عبارة الراوندي خاصة على ما نقله في المختلف واما عبارة صاحب الوسيلة فإنما هي بلفظ الصلاة ايضا على ما نقله في الذخيرة أيضا حيث قال في مسألة تطهير الشمس : وذهب صاحب الوسيلة ـ على ما في النسخة الموجودة عندي ـ إلى انها لا تطهر بذلك ولكن يجوز الصلاة عليها إذا لم يلاق شيئا منها بالرطوبة دون السجود عليها. وهي ـ كما ترى ـ ظاهرة في صحة الصلاة مع استثناء موضع السجود كما عليه الأصحاب. والذي يقرب عندي ان المحقق انما عبر بلفظ الصلاة في العبارة المتقدمة مع ان الموجود في عبارة الراوندي لفظ السجود حملا للسجود على الصلاة مجازا ، إلا انه لا يخفى على من راجع عبارة الرواندي المنقولة في المختلف انها لا تقبل ذلك. وكيف كان فالمخالفة لما ادعوه من الإجماع منحصرة في الراوندي
وأنت خبير بأن إطلاق الاخبار المتقدمة ظاهر في شمول موضع السجود والمسألة لذلك محل إشكال لأن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل والخروج عن ظواهر هذه الأخبار أشكل ، والاحتياط لا يخفى.
وكيف كان فههنا فوائد لا بد من التنبيه عليها (الاولى) قد صرح جملة منهم بأنه يجب تقييد النجاسة المتعدية المانعة من الصلاة فيها بغير المعفو عنها إذ لا منع من المعفو