قد تكون أعلى منه ولكنها في جهة اليمين عنه أو اليسار فتحصل المحاذاة والمساواة في فالموقف وان كانت في محل ارفع.
(الثانية عشرة) ـ قد طعن جملة من الأصحاب القائلين بالجواز في رواية عمار بأنها قد تضمنت أكثر من عشرة أذرع وهو خلاف الإجماع. وفيه ان الظاهر ـ وان كان غريبا غير مأنوس في كلامهم ـ ان المراد من هذه العبارة ونحوها عشرة أذرع فأكثر من قبيل قوله سبحانه «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» (١) اي اثنتين فما فوق ومثله في الأخبار غير عزيز مع ان رواية قرب الاسناد المتقدمة قد تضمنت العشرة.
(الثالثة عشرة) ـ قال في الروض : المراد بالمرأة البالغ لانه المتعارف ولأنها مؤنث المرء ، يقال مرء ومرأة وامرؤ وامرأة ، والمرء هو الرجل كما نص عليه أهل اللغة فلا يتعلق الحكم بالصغيرة وان قلنا ان عبادتها شرعية لعدم المقتضى له. ولا فرق فيها بين كونها مقتدية به أو منفردة للعموم. وكذا القول في الصبي. وفي بعض حواشي الشهيد (قدسسره) على القواعد ان الصبي والبالغ يقرب حكمهما من الرجل والمرأة وعنى بالبالغ المرأة لأن الصفة التي على «فاعل» يشترك فيها المذكر والمؤنث وكيف كان فالعمل على المشهور من اختصاص الحكم بالمكلفين لعدم الدليل الدال على الإلحاق. انتهى.
أقول : يمكن ان يكون مستند ما نقله عن الشهيد (قدسسره) ما يوجد في كتب اللغة من إطلاق الرجل على غير المكلف البالغ ، قال في القاموس : الرجل بالضم معروف وانما هو لمن شب واحتلم أو هو رجل ساعة يولد. وفي الصحاح هو الذكر من الناس. والاخبار قد اشتملت على لفظ الرجل كما عرفت فمتى صح إطلاقه على غير البالغ لغة صح ما ذكره الشهيد (قدسسره) إلا ان المستفاد من إطلاق العرف العام والخاص اعني عرفهم (عليهمالسلام) انما هو البالغ خاصة ومتى أريد غيره عبر بلفظ الصبي ونحوه. والله العالم.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ١٢.