فروع
(الأول) ـ قال في المنتهى : لا فرق بين ان يكون الثوب المغصوب ساترا أو غير ساتر بان يكون فوق الساتر أو تحته على اشكال. أقول : الظاهر ان وجه الاشكال عنده هو ما تقدم في كلام المحقق في المعتبر من تخصيصه التحريم بالساتر أو ما يقوم عليه أو يسجد عليه والجواز في ما عدا ذلك ، وهو في هذا الكتاب يحذو حذو المعتبر غالبا وفي هذا المقام توقف. وقد مضى تحقيق الكلام في المقام.
(الثاني) ـ قال في المنتهى ايضا : قيل تبطل الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه كالسوار والقلنسوة والعمامة. وفيه تردد أقربه البطلان. أقول : ومنشأ هذا التردد ايضا هو كلام المحقق في المعتبر حيث انه جزم بالصحة في الخاتم المغصوب ونحوه مما لا يستر العورة والعلامة هنا قد رجح القول المشهور.
(الثالث) ـ لو جهل أصل الغصب فالظاهر انه لا خلاف بينهم في الصحة لعدم توجه النهي ولزوم تكليف ما لا يطاق.
(الرابع) ـ لو علم بالغصب وجهل الحكم اعني تحريم الصلاة في المغصوب فالمشهور الحاقة بالعالم في عدم المعذورية ، وعلله في الذكرى بأنه جمع بين الجهل والتقصير في التعلم. ولا يخفى ما فيه ، ولهذا مال في المدارك إلى الحاقه بسابقه حيث قال بعد ان ذكر ان جاهل الغصب لا تبطل صلاته لارتفاع النهى : ولا يبعد اشتراط العلم بالحكم ايضا لامتناع تكليف الغافل فلا يتوجه إليه النهي المقتضي للفساد. وهو جيد إلا انه لم يقف عليه في غير هذا الموضع وغير هذا المقام من سائر الأحكام بل وافق الأصحاب في غير هذين المقامين في عدم معذورية جاهل الحكم كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى. وقد تقدم في مقدمات الكتاب البحث في المسألة ورجحنا معذورية جاهل الحكم مطلقا على تفصيل تقدم بيانه.