والحضر في الفجر والمغرب والجمعة يوم الجمعة والإقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج الى التنبيه على أوقاتها. وجعلهما أبو الصلاح شرطا في الجماعة.
وقال المرتضى في المسائل الناصرية : اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة فقال قوم انهما من السنن المؤكدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين وان كانا في صلاة الجماعة وفي الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشد تأكيدا ، وهذا الذي اختاره واذهب اليه وذهب بعض أصحابنا إلى انهما واجبان على الرجال خاصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة والإقامة دون الأذان تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات. وجعل في الجمل قوله في المسائل الناصرية رواية.
وقال ابن ابي عقيل : من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فإن الإقامة مجزية عنه ولا اعادة عليه في تركه واما الإقامة فإنه ان تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة.
والأصل في هذا الاختلاف ما يتراءى من اختلاف الأخبار والواجب أولا نقل الأخبار الواردة في هذا الباب ثم الكلام فيها بما يميز القشر من اللباب وتحصل به الهداية إلى جادة الحق والصواب بتوفيق الملك الوهاب.
فأقول : الأول ـ ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال ان صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان واقامة وان كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات».
الثاني ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن الصباح بن سيابة (٢) قال : «قال لي أبو عبد الله
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ و ٧ من الأذان والإقامة.
(٢) الوسائل الباب ٦ من الأذان والإقامة.