الضيعة جاز له الصلاة فيه من غير كراهة بعد ان يكنسه ويرشه هو الدلالة على القول المشهور في تفسير أعطان الإبل بمباركها حيث كان من غير تقييد بما ذكره أهل اللغة ، بل الظاهر التخصيص بموضع النزول وذلك فان الظاهر من هذا الكلام هو ان القافلة متى نزلوا في مكان فجمالهم ورحالهم وأثقالهم في ذلك المكان وانه تكره الصلاة في ذلك المكان فينبغي ان يخرج الى مكان آخر خارج عن محل النزول إلا إذا كان يخاف من خروجه الضيعة على متاعه فإنه يصلي فيه ، وإلا فإنه لا مناسبة بين هذا التعليل وبين تخصيص المعاطن بمواضع السقي كما هو ظاهر فان موضع السقي ليس مقام متخذ للنزول ووضع الأثقال والأحمال فيه.
ثم ان ظاهر كلامهم انه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين وجود الإبل في ذلك المكان وعدمه ، وبذلك صرح في المنتهى ايضا معللا بأنها بانتقالها عنه لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي اليه ، وظاهر هذا التعليل انه لو كان ذلك الموضع انما اتفق بروكها فيه مرة واحدة ثم لم تعد اليه لم يتعلق به الحكم.
ثم انه قد صرح الأصحاب أيضا بكراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال ، وعن ابي الصلاح هنا ايضا القول بالتحريم ، ومن الاخبار الدالة على النهي هنا أيضا موثقة سماعة المتقدمة ومثلها موثقته الأخرى (١) إلا انها مقطوعة وفيها زيادة الحمير على الخيل والبغال.
ومنها ـ مساكن النمل وهو المعبر عنه في خبر عبد الله بن الفضل المتقدم بقرى النمل وهو جمع قرية وهي مجتمع ترابها حول جحرتها ، ويدل على ذلك زيادة على الخبر المتقدم ما رواه في كتاب المحاسن بسنده عن عبد الله بن عطاء (٢) قال «ركبت مع ابي جعفر (عليهالسلام) وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعا قلت الصلاة جعلني الله فداك قال هذا ارض وادي النمل لا يصلى فيه حتى إذا بلغنا موضعا آخر قلت له مثل ذلك فقال
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من مكان المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٢٠ من مكان المصلى.