ويمكن الجواب برجوع المساواة إلى أصل الفضيلة بمعنى ان لهما الفضل على غيرهما من المساجد وان تفاوتا بالزيادة في أحدهما والنقيصة في الآخر ويكون قوله : «والصلاة في ما بينهما. إلخ» إشارة الى ذلك بمعنى انهما متساويان في أصل الفضل وان حصل التفاوت بينهما في ان الصلاة الواحدة في أحدهما بألف في الآخر وهو وان كان مجملا بالنسبة الى صاحب الفضيلة منهما إلا انه باعتبار ما ظهر في غير هذا الخبر من الأخبار الكثيرة الدالة على ان الفضل في جانب المسجد الحرام ويحمل عليه هذا الإجمال فلا إشكال.
(الثالثة) ـ ما تضمنه حديث الثمالي ـ من ان كل من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كل صلاة. إلخ ـ يحتمل حمله على عمومه من قبول كل صلاة صلاها أو يصليها الى يوم موته وان كانت باطلة وليس ببعيد من فضله سبحانه وكرمه ، واما ما لم يصلها بالكلية فلا تدخل في عموم الخبر. ويحتمل التخصيص بما إذا كانت صحيحة مجزئة لكنها غير مقبولة من حيث عدم الإقبال عليها كلا أو بعضا أو نحو ذلك من شروط القبول. ويحتمل ايضا انه لما كان الله عزوجل قد جعل صلاة المكتوبة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة كما في خبر القلانسي وغيره فمن الظاهر ان هذا العدد يأتي على صلاة الإنسان من أول عمره الى آخره غالبا فكل صلاة وقع الخلل فيها من صلواته يقوم مقامها ويسدها بعض هذه الأفراد المضاعفة فيكون مستلزما لقبول ما وقع الخلل فيه من صلواته بل ما تركه ايضا ، ورحمته سبحانه وفضله جل شأنه أوسع من ذلك وهو وجه لطيف عرض لي حال التصنيف.
(الرابعة) ـ ما تضمنه خبر هارون بن خارجة وخبر ابي بصير وما اشتملا عليه قد ورد مثله في عدة اخبار مثل ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب عن الحذاء عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «مسجد كوفان روضة من رياض الجنة صلى فيه ألف نبي وسبعون نبيا وميمنته رحمة وميسرته مكر ، فيه عصا موسى وشجرة يقطين
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٤ من أحكام المساجد.