فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برءوسهما. الحديث». ونحوهما من أحاديث العراة واخبار صلاتهم جماعة وان الامام يجلس وسط الصف ويتقدم بركبتيه.
والتقريب فيها انه لو لم يكن الستر واجبا فيها وشرطا في صحتها لما سقط لأجل فقده جملة من أركان الصلاة المتفق نصا وفتوى بل ضرورة من الدين على وجوبها في الصلاة وهي القيام والركوع والسجود كما عرفت من الخبر المذكور وأمثاله.
وبالجملة فإنه لا اشكال ولا خلاف في الحكم المذكور وانما الخلاف هنا وقع في مقامين آخرين :
(أحدهما) ـ انه هل الستر شرط مع الذكر خاصة أو مطلقا؟ صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) : منهم ـ المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالأول ، قال في المعتبر : لو انكشفت العورة ولم يعلم سترها ولم تبطل صلاته تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل كثيرا كان المنكشف أو قليلا ، لسقوط التكليف مع عدم العلم. انتهى. وقال في المنتهى. لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم ، يعلم صحت صلاته لانه مع عدم العلم غير مكلف. والى ذلك مال السيد السند في المدارك ، وهو الظاهر لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) «في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه اعادة؟ قال لا اعادة عليه وقد تمت صلاته». ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (٢).
وقال ابن الجنيد على ما نقله عنه في المختلف : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط. ونقل عنه الاحتجاج بما حاصله ان الستر شرط للصحة وقد انتفى فوجبت الإعادة لعدم حصول الامتثال ، واما القضاء فغير واجب لأنه بأمر جديد ولم يثبت. واعترض عليه بان الستر شرط للصحة مع التذكر لا مطلقا. وهو
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ من لباس المصلي.