فيها واما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا ، أو تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما لو كان الجلوس للعبادة فاتفق صدور الدعوى. والظاهر من خبر دكة القضاء يدفع هذين الوجهين الأخيرين إذ الظاهر من دكة القضاء والمشهور في جملة من الاخبار الدالة على تحاكم الناس اليه (عليهالسلام) في المسجد (١) وقوع ذلك غالبا بل لم يذكر موضع آخر في جلوسه للحكومة بين الناس. واحتمل بعض مشايخنا تخصيص المنع بأوقات الصلاة فإنها توجب شغل خواطر المصلين أو بغير المعصوم (عليهالسلام) فإنه يحتمل منهم الخطأ. ولا بأس به. واما كراهة إقامة الحدود كما تضمنه الخبر المشار اليه فلعله لاحتمال تلويث المسجد بخروج الحدث كما ذكره في المنتهى.
ومنها ـ تعريف الضالة وطلبها في المسجد كما ذكره الأصحاب وخبر علي بن أسباط المتقدم محتمل لهما بل يشملهما.
ويدل على خصوص الثاني ما رواه في الفقيه مرسلا (٢) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له لا رد الله عليك ، فإنها لغير هذا بنيت».
وروى في العلل في الصحيح عن الأشعري رفعه (٣) «ان رجلا جاء الى المسجد ينشد ضالة فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت». قال (٤) : ورفع الصوت في المساجد مكروه وان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) مر برجل يبرى مشاقص له في المسجد فنهاه وقال انها لغير هذا بنيت.
وروى في الفقيه في حديث المناهي المذكور في آخر الكتاب عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام) (٥) قال : «نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان ينشد الشعر أو تنشد الضالة في المسجد».
__________________
(١) خلاف الشيخ ج ٢ ص ٢٣٠ وقد عقد الشيخ المفيد في إرشاده فصلا لقضاياه.
(٢ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٢٨ من أحكام المساجد.
(٤) العلل ص ١١٤.