في كراهة تمكين المجانين والصبيان لدخول المساجد ، وربما يقيد الصبي بمن لا يوثق به اما من علم منه ما يقتضي الوثوق به لمحافظته على التنزه من النجاسات وأداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه بل يستحب تمرينه ولا بأس به. والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كراهة رفع الصوت في المسجد مطلقا وان كان في القرآن للاخبار المطلقة واستثنى في هذا الخبر ذكر الله وكذا فعله ابن الجنيد ، ولعله المراد في سائر الأخبار لحسن رفع الصوت بالأذان والتكبير والخطب والمواعظ فيها وان كان الأحوط عدم رفع الصوت في ما لم يتوقف الانتفاع به عليه ومعه يقتصر على ما تتأدى به الضرورة. والمشهور كراهة البيع والشراء فان زاحم المصلين أو تضمن تغيير هيئة المسجد فلا يبعد التحريم وبه قطع جماعة. واما السلاح فالمراد به تشهيره أو عمله والأحوط تركهما ، وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد وقال انما بنى لغير ذلك». وقال ابن الجنيد ولا يشهر فيه السلاح. واستحباب التجمير لم أره في غير هذا الخبر والدعائم ولا بأس بالعمل به. انتهى.
ومنها ـ القضاء بين الناس وإنفاذ الأحكام واقامة الحدود ، واستدل عليه برواية علي بن أسباط المتقدمة. والحكم بالكراهة هو المشهور وحكم الشيخ في الخلاف وابن إدريس بعدم الكراهة واستقر به في المختلف محتجا بان الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات ، وبان أمير المؤمنين (عليهالسلام) حكم في مسجد الكوفة وقضى فيه بين الناس ودكة القضاء معروفة فيه الى يومنا هذا (٢) وأجاب عن الرواية بالطعن في السند واحتمال ان يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة عليها في المساجد. قال في المدارك بعد نقل ذلك : وهو حسن. وخص الراوندي الحكم المنهي عنه بما كان فيه جدل وخصومة. وربما قيل بتخصيص ذلك بدوام الحكم
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أحكام المساجد.
(٢) الخلاف ج ٢ ص ٢٣٠.