الساعدي (١) قال : «كان بين مصلى النبي (صلىاللهعليهوآله) وبين الجدار ممر الشاة». انتهى وقدره بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) بمربض عنز الى مربط فرس ، ونسبه في المدارك إلى الأصحاب مؤذنا بعدم وجود الدليل عليه مع انه روى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس». ويؤيد ما ذكره في الذكرى ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٣) قال : «إذا قام أحدكم في الصلاة الى سترة فليدن منها فان الشيطان يمر بينه وبينها وحد في ذلك كمربض الثور».
(الخامس) ـ قال في الذكرى : إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا ولا شمالا قاله في التذكرة ، وقال ابن الجنيد يجعله على جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة ، وقال بعض العامة ليكن على الأيمن أو على الأيسر. انتهى. أقول المفهوم من ظواهر الأخبار المتقدمة هو المحاذاة لها وما ذكره ابن الجنيد لا نعرف له وجها.
(السادس) ـ قال في الذكرى : سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي (صلىاللهعليهوآله) لم يأمر المؤتمين بسترة (٤) ولان ظهر كل واحد منهم سترة لصاحبه. أقول : تعليله الثاني انما يجري في الصف الثاني وما بعده نعم الأول منهما ظاهر العموم ولو للواحد الذي يقوم بجنب الامام.
(السابع) ـ قال العلامة : لو كانت السترة مغصوبة لم يحصل الامتثال لعدم الإتيان بالمأمور به شرعا. واعترضه في الذكرى بأنه يشكل بأن المأمور به الصلاة الى السترة وقد حصل وغصبيتها أمر خارج عن الصلاة كالوضوء من الإناء المغصوب. اما
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ٢٢٥.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من مكان المصلى.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ٨ من مكان المصلى.
(٤) صحيح البخاري ج ١ ص ١٠١.