يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك».
وعن سماعة في الموثق (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال اما في الحرب فلا بأس به وان كان فيه تماثيل». الى غير ذلك من الاخبار.
ومما يدل على تحريم الصلاة فيه للرجال ما تقدم قريبا (٢) في صحيحة محمد بن عبد الجبار من قوله (عليهالسلام) «لا تحل الصلاة في حرير محض».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن عبد الجبار ايضا (٣) قال : «كتبت الى ابي محمد (عليهالسلام) هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض».
وعن إسماعيل بن سعد الأحوص (٤) قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال لا».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بن سعد الأحوص (٥) قال : «سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال لا».
وعن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه».
واما ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح (٧) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس». فقد أجاب عنه الشيخ (قدسسره) بالحمل على حال الحرب لما ورد من جواز لبسه حينئذ
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من لباس المصلى.
(٢) ص ٧٦.
(٣ و ٦) الوسائل الباب ١٤ من لباس المصلي.
(٤ و ٧) الوسائل الباب ١١ من لباس المصلى.
(٥) التهذيب ج ١ ص ١٩٥ وفي الوسائل أشار إليه في الباب ١١ من لباس المصلي.