يعقده. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أوجبه وحدها؟ قال إذا كان تحتها قميص فلا بأس. وسألته عن الرجل هل يؤم في قباء وقميص؟ قال إذا كانا ثوبين فلا بأس».
أقول : وتحقيق البحث في هذه الأخبار يقع في مواضع (الأول) ما دل عليه قوله (عليهالسلام) في صحيحة محمد بن مسلم ـ من اعتبار كون الثوب صفيقا وصحيحته الثانية من كون درع المرأة كثيفا يعني ستيرا ومثله في الرواية التي بعدها ـ هو مستند الأصحاب فيما ظاهرهم الاتفاق عليه من اشتراط الستر في الثوب الذي يصلى فيه. والمراد منه ان لا يحكى لون البشرة وما هي عليه من بياض أو سواد أو حمرة.
وهل يعتبر كونه ساتر الحجم أم لا؟ صرح الفاضلان بالعدم وعليه أكثر المتأخرين وروى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه الى ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب الصيقل». وروى الشيخ في التهذيب عن احمد ابن حماد رفعه الى ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا تصل في ما شف أو صف يعنى الثوب الصيقل». قال في الذكرى : معنى «شف» لاحت منه البشرة ومعنى «وصف» حكى الحجم ، قال وفي خط الشيخ ابي جعفر في التهذيب «أوصف» بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف. أقول : لا يخفى ان الرواية التي وصلت إلينا في كتب المحدثين نقلا عن التهذيب وفي كتاب التهذيب الذي بأيدينا انما هي بواو واحدة واما الذي في الكافي فإنما هو بالسين كما عرفت ، وعلى كلتا الروايتين فالراوي قد فسره بالصقيل فما ذكره (قدسسره) لا اعرف له وجها. ومما يدل على حصول الستر بمجرد خفاء اللون دون الحجم قول الصادق (عليهالسلام) (٣) في حديث النورة «إن
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٢١ من لباس المصلى.
(٣) ج ٥ ص ٥٣١.