في كتاب مجمع البحرين : والمذبح بالفتح الحلقوم ومذبح الكنيسة كمحراب المسجد والجمع المذابح سميت بذلك للقرابين. وفي النهاية المذبح واحد المذابح وهي المقاصير وقيل المحاريب. وقال في القاموس المذابح المحاريب والمقاصير وبيوت كتب النصارى ، الواحد كمسكين. انتهى. والواجب بمعونة ما ذكرناه من ثبوت استحباب المحاريب بالمعنى المتقدم حمل هذه المحاريب التي رآها (عليهالسلام) في حديث طلحة على المقاصير. والله العالم.
ومنها ـ ان يتخذ طريقا ، وانما يكره الاستطراق إذا لم يستلزم تغيير صورة المسجد وخروجه عن المسجدية وإلا حرم كما تقدم ، ويدل على أصل الحكم حديث المناهي المتقدم في استحباب صلاة التحية.
ومنها ـ البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان ورفع الصوت ، وقيد بعضهم الصبيان بالذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات ، وكأنهم فهموا ان العلة في النهي عنهم من حيث كونهم مظنة النجاسات ، ويجوز ان يكون الوجه في المنع منهم ايضا هو اللعب في المسجد المنافي لتوقيره واحتشامه.
والذي يدل على أصل الحكم ما رواه الشيخ في الموثق عن علي بن أسباط عن بعض رجاله (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت».
وعن عبد الحميد عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) (٢) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم. الحديث».
وقد تقدم في المقام الأول في استحباب جعل الميضاة على أبواب المساجد خبر الراوندي الدال على ذلك ايضا ، وفيه ما في الحديث الأول وزيادة السلاح ورفع الأصوات إلا بذكر الله.
قال شيخنا (قدسسره) في البحار في شرح هذا الخبر الأخير : لا خلاف
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٧ من أحكام المساجد.